All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1215 03/07/2013

تأسيس جمعية بإسم: «تنكمل سوا» مركزها: القبيات - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1215
Date
03/07/2013
Official Gazette
Issue 30, 11/07/2013, p. 2819-2820
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1215 تاريخ 03/07/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تنكمل سوا» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 607 تاريخ 10/1/2013 والاستدعاء المسجل برقم 607 تاريخ 13/2/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تنكمل سوا» مركزها: القبيات - العقار رقم 3101 - دير مار ضوميط - قضاء عكار. غايتها: 1 - رفع المستوى لجميع الأعضاء المنتسبين من خلال المساهمة في المحاضرات والندوات والدورات وتعميم الفائدة لجميع المشاركين. 2 - التعاون مع أية جهة كفيلة لتحقيق أهداف الجمعية دون التأثر بأي ضغط أو ترغيب. 3 - التركيز على دور الأسرة لما له من أهمية في بناء المجتمع السليم. 4 - دعم حقوق الإنسان وتعزيز مبدأ مفهوم الحريات وسيادة القانون. 5 - المساهمة في نشر التوعية الصحية بالإستفادة القصوى من المعلومات والإكتشافات ونشرها بين أوساط المجتمع المحلي. 6 - إقامة حلقات وندوات في المناسبات الدينية. 7 - المساهمة في إقامة دورات لغوية أثناء العطلة الصيفية لرفع المستوى الثقافي واللغوي للمشاركين. 8 - المساهمة في القيام بحملات توعية بيئية اما عبر توزيع المنشورات البيئية أو عبر ندوات للحصول على بيئة افضل والسعي الحثيث مع وزارة الزراعة لتشجير المساحات القاحلة. 9 - ترسيخ مفهوم الوطنية والإنتماء المؤسساتي. 10 - دعم ومساعدة المسجونين على مختلف إنتماءاتهم وجنسيتهم ماديا ومعنويا وعلى كافة الأصعدة. 11 - دعم المنكوبين والمهجرين من ويلات الحروب. 12 - المطالبة بفرص عمل للمتعلم بعد التخرج لمنع هجرة الأدمغة الى الخارج. 13 - المساهمة في المطالبة بحماية الأطفال من العمالة المبكرة ومن التعرض للتحرش الجنسي والتعاون مع وزارة الشؤون الإجتماعية بشأن ذلك. ولتحقيق الاهداف المحددة أعلاه، للجمعية تنظيم مختلف النشاطات والأعمال وفق الاحكام القانونية النافذة، ومنها على سبيل التعداد لا الحصر: المساهمة في إنشاء روابط مع مختلف الجهات الرسمية والإدارات العامة المختصة والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى، والجمعيات المماثلة والتعاون والتنسيق معها ووضع الدراسات المختلفة والعمل على تنفيذها، ووضع البرامج وخطط العمل المناسبة لتحقيق الأهداف المنشودة مع التركيز على الأبحاث والتوعية والإعلام + ورش العمل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - وليد سركيس سمعان - فيرونيكا جورج حنا - رين شربل معربس - رضا بيار الشعار - جان الياس وهبي - برناديت جورج هلال - ميشال حنا حنا - منال جوزاف طعمي - مصطفى محمد وحيد البستاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي مصطفى محمد وحيد البستاني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تموز 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل