المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تنكمل سوا» مركزها: القبيات - العقار رقم 3101 - دير مار ضوميط - قضاء عكار. غايتها: 1 - رفع المستوى لجميع الأعضاء المنتسبين من خلال المساهمة في المحاضرات والندوات والدورات وتعميم الفائدة لجميع المشاركين. 2 - التعاون مع أية جهة كفيلة لتحقيق أهداف الجمعية دون التأثر بأي ضغط أو ترغيب. 3 - التركيز على دور الأسرة لما له من أهمية في بناء المجتمع السليم. 4 - دعم حقوق الإنسان وتعزيز مبدأ مفهوم الحريات وسيادة القانون. 5 - المساهمة في نشر التوعية الصحية بالإستفادة القصوى من المعلومات والإكتشافات ونشرها بين أوساط المجتمع المحلي. 6 - إقامة حلقات وندوات في المناسبات الدينية. 7 - المساهمة في إقامة دورات لغوية أثناء العطلة الصيفية لرفع المستوى الثقافي واللغوي للمشاركين. 8 - المساهمة في القيام بحملات توعية بيئية اما عبر توزيع المنشورات البيئية أو عبر ندوات للحصول على بيئة افضل والسعي الحثيث مع وزارة الزراعة لتشجير المساحات القاحلة. 9 - ترسيخ مفهوم الوطنية والإنتماء المؤسساتي. 10 - دعم ومساعدة المسجونين على مختلف إنتماءاتهم وجنسيتهم ماديا ومعنويا وعلى كافة الأصعدة. 11 - دعم المنكوبين والمهجرين من ويلات الحروب. 12 - المطالبة بفرص عمل للمتعلم بعد التخرج لمنع هجرة الأدمغة الى الخارج. 13 - المساهمة في المطالبة بحماية الأطفال من العمالة المبكرة ومن التعرض للتحرش الجنسي والتعاون مع وزارة الشؤون الإجتماعية بشأن ذلك. ولتحقيق الاهداف المحددة أعلاه، للجمعية تنظيم مختلف النشاطات والأعمال وفق الاحكام القانونية النافذة، ومنها على سبيل التعداد لا الحصر: المساهمة في إنشاء روابط مع مختلف الجهات الرسمية والإدارات العامة المختصة والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى، والجمعيات المماثلة والتعاون والتنسيق معها ووضع الدراسات المختلفة والعمل على تنفيذها، ووضع البرامج وخطط العمل المناسبة لتحقيق الأهداف المنشودة مع التركيز على الأبحاث والتوعية والإعلام + ورش العمل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - وليد سركيس سمعان - فيرونيكا جورج حنا - رين شربل معربس - رضا بيار الشعار - جان الياس وهبي - برناديت جورج هلال - ميشال حنا حنا - منال جوزاف طعمي - مصطفى محمد وحيد البستاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي مصطفى محمد وحيد البستاني.