All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1216 03/07/2013

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية خبراء التدفئة والتبريد - لبنان» {Associated Society of Heating Refrigerating and Air-conditioning Experts-Lebanon} (A.S.H.R.A.E.-Lebanon) مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1216
Date
03/07/2013
Official Gazette
Issue 30, 11/07/2013, p. 2820-2821
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1216 تاريخ 03/07/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية خبراء التدفئة والتبريد - لبنان»

{Associated Society of Heating Refrigerating and Air-conditioning Experts-Lebanon} (A.S.H.R.A.E.-Lebanon) والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13145 تاريخ 6/8/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية خبراء التدفئة والتبريد - لبنان» {Associated Society of Heating Refrigerating and Air-conditioning Experts-Lebanon} (A.S.H.R.A.E.-Lebanon) مركزها: بيروت - شارع علم الدين - بناية طراد - الطابق الأرضي. غايتها: 1 - العمل على تدريب وتحسين الأوضاع المهنية لخبراء التدفئة والتبريد في لبنان. 2 - تشجيع ودعم التعاون بين أعضاء الجمعية والجمعيات والمؤسسات ذات الصلة. 3 - العمل على كل ما من شأنه تحقيق مصلحة خبراء التدفئة والتبريد في لبنان. 4 - التشجيع والعمل على ترشيد إستخدام الطاقة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - محمد رياض الشيخ - مايا محمود ايوب - ايلي فواد فواد فدعوس - صالح محمد الزين - الياس موسى الياس برادعي - رلى فايز وهبه - رياض جرجس اصاف - محمد حيدر الطسه - د. ميشال داود الحايك - سهى محمد مسقاوي - زكي محي الدين الزعتري - ماريو يعقوب قزي - ناجي فيكتور بشور - نهاد اسماعيل بوداني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد رياض الشيخ.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تموز 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل