ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تجذر Tajathar» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19240 تاريخ 28/11/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تجذر Tajathar» مركزها: بيروت - الأشرفية - شارع شارل مالك - العقار رقم 38 - القسم رقم 31 - ملك قبلان انطوان يمين. غايتها: 1 - ترويج مفاهيم الديمقراطية والعدالة الإجتماعية والحرية والتعددية، والمساواة وتكافؤ الفرص. 2 - تحصين المواطن اللبناني وتوفير ظروف أفضل له وتعزيز حضوره المسؤول في الدولة. 3 - بلورة مفاهيم مسؤولية المواطن تجاه دولته وإيجاد نقاط التلاقي التي تجمع اللبنانيين. وذلك عبر القيام بكافة النشاطات التي تخدم هذه الأهداف مثل القيام بحملات توعية بكافة الطرق والمتاحة، والنشاطات وحلقات الحوار والمحاضرات في المدارس والجامعات والمجتمعات الأهلية وغيرها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - قبلان انطوان يمين - بطرس يوسف حرب - غريس كميل بو مرعب حرب - سمير عطالله قسطنطين - جورج فؤاد دروبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامية غريس كميل بو مرعب حرب.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تموز 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل