All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1218 03/07/2013

تأسيس جمعية بإسم: «أبناء اللقلوق» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1218
Date
03/07/2013
Official Gazette
Issue 30, 11/07/2013, p. 2822-2823
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1218 تاريخ 03/07/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أبناء اللقلوق» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18684 تاريخ 17/11/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أبناء اللقلوق» مركزها: طرابلس - شارع النور - العقار رقم 4356/7 - بناية غلاييني. غايتها: 1 - تهدف الجمعية الى ترسيخ أواصر الترابط العائلي بين ابناء اللقلوق عبر لقاءات مستمرة والمشاركة في الأفراح والأتراح. 2 - تهدف الجمعية الى ربط شباب اللقلوق بمنطقتهم والإنتماء إليها وذلك عبر تعريفهم بتاريخ وجغرافية اللقلوق وأهميتها. 3 - تهدف الجمعية الى إصلاح وحل النزاعات التي تنشب بين بعض أفراد اللقلوق. 4 - تهدف الجمعية الى المحافظة على اللقلوق كإرث ثقافي وبيئي فريد من نوعه في المنطقة المتوسطية. 5 - تهدف الجمعية الى توعية أهالي اللقلوق على خطورة بيع الأراضي وأهمية الأرض بالنسبة لإبن اللقلوق. 6 - تسعى الجمعية الى إيجاد بيئة إقتصادية في المنطقة عبر إقامة مشاريع زراعية أو سياحية تعود بالنفع على أبناء اللقلوق. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - حاتم نايف شحاده - عمر اكرم خضر - فياض حسن مرعي - حماده راضي قاسم - مالك خضر السليم - غازي محمد عبيان - اسعد علي حماده - طالب نايف شحاده - ماجد احمد مرعي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مالك خضر السليم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تموز 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل