All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1219 03/07/2013

تأسيس جمعية بإسم: «سوشيل واي (SOCIAL WAY)» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1219
Date
03/07/2013
Official Gazette
Issue 30, 11/07/2013, p. 2823
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1219 تاريخ 03/07/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «سوشيل واي SOCIAL WAY والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10301 تاريخ 13/6/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «سوشيل واي (SOCIAL WAY)» مركزها: طرابلس - المنطقة العقارية بساتين طرابلس - عقار رقم 381 القسم 52 - شارع رشيد كرامي - مجمع طرابلس - الطابق الثالث. غايتها: 1 - إجتماعية وإنسانية. 2 - ثقافية، صحية، فنية وبيئية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - وفاء جميل صاغيه - غايال بسام الخوري - جان جرجي الخوري - بسام أديب الخوري - أميره نبيل الدايه ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة وفاء جميل صاغيه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تموز 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل