All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1228 05/07/2013

تأسيس جمعية بإسم: «مركز السراج للبحوث والدراسات الإسلامية» {Markaz Asseraj for Islamic Research and Studies} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1228
Date
05/07/2013
Official Gazette
Issue 31, 18/07/2013, p. 2850-2851
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1228 تاريخ 05/07/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز السراج للبحوث والدراسات الإسلامية»

{Markaz Asseraj for Islamic Research and Studies} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5083 تاريخ 21/3/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مركز السراج للبحوث والدراسات الإسلامية» {Markaz Asseraj for Islamic Research and Studies} مركزها: بيروت - منطقة بربور - شارع المزرعة - بناية ستار سنتر - الطابق السادس. غايتها: - إن هذه الجمعية هي ذات طابع علمي ثقافي تربوي إجتماعي وهي تتوخى التعاون والتنسيق مع كافة الجمعيات والنقابات والمؤسسات والإدارات والهيئات في لبنان. وتسعى الى تحقيق الأهداف التالية: 1 - المساهمة في إجراء الابحاث والدراسات بمنهج بحثي علمي أكاديمي، لتوعية وإرشاد المجتمع الأهلي. 2 - العمل على مواكبة التطور التقني في خدمة الدين، والمساهمة في نشر المعلومة الدينية الصحيحة، من دون إفراط أو تفريط، بأسلوب سهل مبسط على الإفهام. 3 - تعزيز دور الفرد في المجتمع عبر المساهمة في إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات ذات الصلة بالعلوم الدينية والتربوية والثقافية والإجتماعية. 4 - المساهمة في تطوير وسائل وأساليب الحوار الإسلامي - المسيحي في سبيل نشر السلم الأهلي في المجتمع اللبناني. 5 - المساهمة في إقامة دورات مجانية متخصصة لتعليم اللغة العربية، والخط العربي. 6 - المساهمة في إصدار سلسلة كتب دينية، ثقافية، تربوية (توزع \ مجانا). 7 - المساهمة في دفع أقساط الطلبة في المراحل كافة، والمساعدة في شراء الكتب المدرسية والقرطاسية اللازمة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ د. خالد محمد محرم الشيخ محمد عمر بدر الدين سناء اسماعيل ناشد ريما عبد اللطيف زين ريان احمد الزعتري فرح محمد منيمنه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ الدكتور خالد محمد محرم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تموز 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل