المادة 1
مادة 1: يمدد لغاية 30/9/2013 ضمنا العمل بمضمون القرار رقم 35/1 تاريخ 19/1/2013 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب، الممدد بموجب القرار رقم 443/1 تاريخ 27/3/2013 .
قرار Decision No. 710 29/06/2013
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
بناء على القرار رقم 35/1 تاريخ 19/1/2013 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب،
بناء على القرار رقم 443/1 تاريخ 27/3/2013 (تمديد العمل بمضمون القرار رقم 35/1 تاريخ 19/1/2013)،
بناء على مراجعات المكلفين الذين لم يستطيعوا، نظراً للظروف الامنية، الإستفادة من أحكام القرارين المذكورين أعلاه لا سيما المكلفين الذين تم تكليفهم بالضريبة الإضافية خلال الفصل الاول من العام 2013 بعد إستكمال إجراءات تكليفهم وتبليغهم وفقاً للأصول،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمدد لغاية 30/9/2013 ضمنا العمل بمضمون القرار رقم 35/1 تاريخ 19/1/2013 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب، الممدد بموجب القرار رقم 443/1 تاريخ 27/3/2013 .
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.
بيروت في 19/1/2013 وزير المالية محمد الصفدي