All legislation

قرار Decision No. 710 29/06/2013

تمديد العمل بمضمون القرار رقم 35/1 تاريخ 19/1/2013 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب

Type
قرار · Decision
Number
710
Date
29/06/2013
Official Gazette
Issue 30, 11/07/2013, p. 2825
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 710 تاريخ 29/06/2013
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على القرار رقم 35/1 تاريخ 19/1/2013 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب،

بناء على القرار رقم 443/1 تاريخ 27/3/2013 (تمديد العمل بمضمون القرار رقم 35/1 تاريخ 19/1/2013)،

بناء على مراجعات المكلفين الذين لم يستطيعوا، نظراً للظروف الامنية، الإستفادة من أحكام القرارين المذكورين أعلاه لا سيما المكلفين الذين تم تكليفهم بالضريبة الإضافية خلال الفصل الاول من العام 2013 بعد إستكمال إجراءات تكليفهم وتبليغهم وفقاً للأصول،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية 30/9/2013 ضمنا العمل بمضمون القرار رقم 35/1 تاريخ 19/1/2013 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب، الممدد بموجب القرار رقم 443/1 تاريخ 27/3/2013 .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.

بيروت في 19/1/2013 وزير المالية محمد الصفدي