ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «حبة دواء» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21190 تاريخ 26/12/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «حبة دواء» مركزها: الدبية - العقار رقم 389 - قضاء الشوف غايتها: 1 - مساعدة المرضى مجاناً. 2 - تأمين الدواء مجاناً. 3 - تأمين إجراء الفحوصات الطبية والمخبرية لجميع المرضى مجاناً في مراكز معتمدة. 4 - إجراء المعاينات الطبية مجاناً. 5 - تأمين كافة المستلزمات الطبية بالتعاون مع مؤسسات اخرى. 6 - القيام بالحملات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة العامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: شادي سالم البستاني ريتشارد الياس داغر د. عماد ماهر الزهيري د. محمد المعتصم يموت مارون نعمه نعمه شانتال جورج داغر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي شادي سالم البستاني.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تموز 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل