All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1240 08/07/2013

تأسيس جمعية بإسم: «المركز العربي للتنمية» {Arab Center for Development - ACD} مركزها: عين سعادة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1240
Date
08/07/2013
Official Gazette
Issue 31, 18/07/2013, p. 2851-2852
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1240 تاريخ 08/07/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المركز العربي للتنمية» {Arab Center for Development - ACD} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10766 تاريخ 20/6/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المركز العربي للتنمية» {Arab Center for Development - ACD} مركزها: عين سعادة - شارع النزهة - العقار رقم 2955 - القسم رقم 17 - ملك شانتال جورج سركيس زوجة جان حنا - الطابق الرابع - قضاء المتن. غايتها: - إنّ «المركز العربي للتنمية» هو جمعية لا تبغي الربح تهدف للعمل في المجالات التالية: 1 - العمل على تعزيز التنمية المحلية والتنمية الديمقراطية والعمل على تطوير مشاريع وتشريعات حكم القانون، الشفافية، مكافحة الفساد وحقوق الإنسان. 2 - العمل على تطوير ثقافة السلام والحوار وتجنب وحل النزاعات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سعيد احمد الصناديقي شنتال جورج سركيس جان جوزف حنا نادين الياس سابا د. خليل حسين جباره ايلي طانيوس القاعي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سعيد احمد الصناديقي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تموز 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل