ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المركز العربي للتنمية» {Arab Center for Development - ACD} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10766 تاريخ 20/6/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المركز العربي للتنمية» {Arab Center for Development - ACD} مركزها: عين سعادة - شارع النزهة - العقار رقم 2955 - القسم رقم 17 - ملك شانتال جورج سركيس زوجة جان حنا - الطابق الرابع - قضاء المتن. غايتها: - إنّ «المركز العربي للتنمية» هو جمعية لا تبغي الربح تهدف للعمل في المجالات التالية: 1 - العمل على تعزيز التنمية المحلية والتنمية الديمقراطية والعمل على تطوير مشاريع وتشريعات حكم القانون، الشفافية، مكافحة الفساد وحقوق الإنسان. 2 - العمل على تطوير ثقافة السلام والحوار وتجنب وحل النزاعات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سعيد احمد الصناديقي شنتال جورج سركيس جان جوزف حنا نادين الياس سابا د. خليل حسين جباره ايلي طانيوس القاعي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سعيد احمد الصناديقي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تموز 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل