المادة 1
مادة 1: عدلت لائحة الاختصاصات الطبية ومدة الاختصاص المحددة بموجب القرار رقم 1/473 تاريخ 10/5/1993 وتعديلاته وذلك باضافة اختصاص جديد كما هو مدرج في الجدول المرفق بهذا القرار والمعتبر جزءاً لا يتجزأ منه، والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 1048 28/06/2013
ان وزير الصحة العامة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 16/6/2011،
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 1658 تاريخ 17/1/1979 وتعديلاته (تنظيم ممارسة مهنة الطب) لا سيما المادة السادسة عشرة منه،
بناء على المرسوم رقم 3376 تاريخ 8/8/1980 (تحديد مهام وصلاحيات لجنة الاختصاصات الطبية ومدة ولايتها ونظام عملها واجتماعا
تها وتعويضات رئيسها واعضائها) وتعديله بالمرسوم رقم 3098 تاريخ 25/1/1993،
بناء على القرار رقم 1/473 تاريخ 10/5/1993 وتعديلاته (تعديل لائحة الاختصاصات الطبية ومدة الاختصاص)،
بناء على انهاء لجنة الاختصاصات الطبية في جلستها المنعقدة بتاريخ 6/3/2013 وفي جلسة 12/6/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة،
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (رأي رقم 241/2012-2013 تاريخ 15/4/2013)،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عدلت لائحة الاختصاصات الطبية ومدة الاختصاص المحددة بموجب القرار رقم 1/473 تاريخ 10/5/1993 وتعديلاته وذلك باضافة اختصاص جديد كما هو مدرج في الجدول المرفق بهذا القرار والمعتبر جزءاً لا يتجزأ منه، والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 28 حزيران 2013 وزير الصحة العامة علي حسن خليل