All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1241 08/07/2013

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية الكندية في الشمال» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1241
Date
08/07/2013
Official Gazette
Issue 31, 18/07/2013, p. 2852-2853
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1241 تاريخ 08/07/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية الكندية في الشمال» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7637 تاريخ 27/4/2011 والإستدعاء المسجل برقم 7637 تاريخ 20/6/2013 .

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:«الجمعية اللبنانية الكندية في الشمال» مركزها: طرابلس - شارع عزمي - بناية المنتزة - الطابق السابع. غايتها: 1 - تسعى الجمعية الى تشجيع الإستثمار وإقامة البرامج المشتركة بين لبنان وكندا بما يحقق التنمية البشرية والإستقرار الإجتماعي ويحقق الصداقة بين البلدين والشعبين اللبناني والكندي. 2 - تعزيز المعرفة بالقيم الكندية والمساهمة في إحداث تواصل ثقافي وإجتماعي بين أبناء البلدين وشرائحهما الاجتماعية والإقتصادية والثقافية والتربوية والفنية والسياحية. 3 - المساهمة في إدارة برامج المنح والدعم الإجتماعي والإنساني والعمل على توزيع المساعدات والهبات المقدمة من كندا ومجتمعها الاهلي ومؤسساتها الإنسانية وتأمين سبل إيصالها الى المستحقين في لبنان. 4 - العمل على إصدار النشرات وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات وافتتاح المؤسسات الإنسانية والتربوية والثقافية بغية تحقيق اهداف الجمعية. 5 - تعزيز اسس الصداقة والعلاقة الإنسانية بين البلدين الصديقين بما يدعم الخطط والمشاريع الإنمائية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عامر احمد الكمالي ريم طارق زياده هند محمد غمراوي زياد احمد كمالي فرنشيسكا ماريا فرنشيسكو رويدو الخير ايمان عصام درنيقه سامر محمد شحيطه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زياد احمد كمالي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تموز 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل