All legislation

قرار Decision No. 121 22/06/2013

انشاء الجمعية التعاونية لتصنيع المنتجات الزراعية والبلدية في بلانة الحيصة - عكار م.م. محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
121
Date
22/06/2013
Official Gazette
Issue 30, 11/07/2013, p. 2828
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 121 تاريخ 22/06/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناءً على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 9/6/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتصنيع المنتجات الزراعية والبلدية في بلانة الحيصة - عكار م.م.» مدتها: /99/ سنة تسعة وتسعون سنة. نطاق عملها: بلانة الحيصة وجوارها مركزها: بلانة الحيصة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /3.600.000/ل.ل. ثلاثة ملايين وستمائة الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تصنيع الفائض من المنتجات الزراعية لدى المزارعين المنتسبين 2 - امتلاك الوسائل المادية والفنية اللازمة للانتاج بجودة عالية 3 - تصريف وتسويق المنتجات الزراعية والبلدية داخلياً وخارجياً 4 - الاهتمام بالتدريب الفني للمزارعين المنتجين لتأمين الزراعات المناسبة للتصنيع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/6/2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن