All legislation

قرار Decision No. 124 01/07/2013

انشاء الجمعية التعاونية الزراعية في وادي الجوز م.م. محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
124
Date
01/07/2013
Official Gazette
Issue 30, 11/07/2013, p. 2829-2830
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 124 تاريخ 01/07/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 15/6/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء الهرمل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية في وادي الجوز م.م.» مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: وادي الجوز مركزها: وادي الجوز. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /15.000.000/ل.ل. خمسة عشر مليون ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - شراء آليات زراعية (جرار زراعي - سكك - اجهزة رش مبيدات) 2 - تسويق الإنتاج الزراعي من الخضار والفاكهة والحبوب 3 - تحسين الإنتاج عبر الإستعانة بخبراء زراعيين

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1/7/2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن