المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /10637/ تاريخ 18/9/1962 المعطى الى مكتب سفريات جلول والقائمة في بيروت - ساحة البرج سابقا - ذلك بناء على طلب اصحابها.
قرار Decision No. 131 04/07/2013
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،
بناء على الطلب المقدم من السيدة سهيلة سوسن طرابلسي رقم 286/2 تاريخ 28/1/2013 المتعلق بالغاء وكالة سفريات جلول،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الإستشارية المنعقدة بتاريخ 23/5/2013،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /10637/ تاريخ 18/9/1962 المعطى الى مكتب سفريات جلول والقائمة في بيروت - ساحة البرج سابقا - ذلك بناء على طلب اصحابها.
مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي اعمال النقل السياحي تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 حزيران 2013 وزير السياحة فادي عبود