ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أركان الإنسانية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20004 تاريخ 10/12/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية أركان الإنسانية» مركزها: طرابلس - أبي سمراء - العقار رقم 3422 - القسم /9/ A - ملك نزيه عبد الرحمن الطبال - الطابق الخامس. غايتها: 1 - المساهمة في إنشاء مؤسسات تربوية وتأهيلية. 2 - المساهمة في إقامة مشاريع خيرية. 3 - المساهمة في إقامة نشاطات إجتماعية. 4 - المساهمة في إقامة مشاريع بيئية وتنموية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رامي عبد الوهاب الحسن عبد الرزاق غازي الشيخ ريما محمد طارق منقاره نزيه محمد عبد الرحمن الطبال فاطمه اشرف يكن اسامه مصطفى حبوشي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نزيه محمد عبد الرحمن الطبال
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تموز 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل