All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1248 10/07/2013

تأسيس جمعية بإسم: «فرايم - Frame» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1248
Date
10/07/2013
Official Gazette
Issue 31, 18/07/2013, p. 2854-2855
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1248 تاريخ 10/07/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «فرايم - Frame» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4797 تاريخ 18/3/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «فرايم - Frame» مركزها: بيروت - المصيطبة - طريق صيدا القديم - العقار رقم 1477 - القسم رقم 19 - ملك طلال احمد يحفوفي - الطابق الرابع. غايتها: 1 - المساهمة في تنظيم مهرجانات سينمائية دورية في بيروت او مناطق أخرى في لبنان. 2 - المساهمة في تنظيم ماراتون بيروت للتصوير والفوتوغرافيا في بيروت أو مناطق اخرى في لبنان. 3 - المساهمة في تقديم الدعم التقني للفنانين والمخرجين السينما ئيين سواء كانوا هواة أم محترفين. 4 - المساهمة في تسويق ونشر ثقافة صنع ومشاهدة الافلام. 5 - المساهمة في تنظيم وتسهيل وتقديم جلسات تدريبية وجلسات نقاشية وندوات عن مواضيع تتعلق بصناعة الافلام وتقنياتها. 6 - المساهمة في نشر ثقافة المواطنية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي حسين السيد علي مهيار طلال يحفوفي سناء سعد ابراهيم هادي غسان القعسماني مارون عبدو صفير ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي حسين السيد علي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تموز 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل