All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1250 10/07/2013

تأسيس جمعية بإسم: «منظمة غالكتك غودنس» {Galactic Goodness Organization}مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1250
Date
10/07/2013
Official Gazette
Issue 31, 18/07/2013, p. 2855-2856
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1250 تاريخ 10/07/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منظمة غالكتك غودنس»

{Galactic Goodness Organization} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19873 تاريخ 7/12/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «منظمة غالكتك غودنس» {Galactic Goodness Organization} مركزها: الشياح - العقار رقم 1620 - الطابق السادس - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - العمل على نشر المحبة والطيبة والفرح بين الناس وإحياء المناسبات الهامة. 2 - العمل من أجل المجتمع وتحسين الحياة اليومية ورفع التقديمات الإجتماعية والصحية والثقافية والبيئية والإنمائية والتربوية والزراعية وذلك من خلال: -المساهمة في تنظيم وإقامة الندوات والنشاطات والمعارض والمهرجانات وتعميم ثقافة السلام وحقوق الانسان. -المساهمة في إنشاء نوادي اجتماعية وترفيهية وثقافية وإقامة دورات للطبخ والكمبيوتر والاشغال اليدوية وما إلى هناك من مواضيع ثقافية وإجتماعية وأخرى. -المساهمة في فتح المدارس والمعاهد والحضانات والمستوصفات وتأمين الطبابة لدعم وتحسين المستوى الثقافي والوعي الصحي لدى المجتمع. -المساهمة في إنشاء مزارع تعنى بتقديم اجود المنتوجات الزراعية ووضع العقوبات في حال الإخلال بالنوعية أو الإستهتار بحياة أو صحة الفرد. -القيام بأبحاث ودراسات علمية او إجتماعية هادفة الى تحسين نوعية الحياة الفردية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: ديما هاني الحركه مايا حسين حيدر لبنى حسين حيدر ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة لبنى حسين حيدر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تموز 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل