All legislation

مرسوم Decree No. 10515 17/07/2013

تصحيح المرسوم رقم 10284 تاريخ 30/4/2013 (تحويل المساهمة الملحوظة في مشروع موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2013 الى مجلس الإنماء والاعمار)

Type
مرسوم · Decree
Number
10515
Date
17/07/2013
Official Gazette
Issue 32, 25/07/2013, p. 2867
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10515 تاريخ 17/07/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (نقل الاعتمادات من إدارة الى أخرى ومن إدارة الى مصلحة مستقلة وبالعكس) ولا سيما المادة الرابعة منه.

بناء على القانون رقم 246 تاريخ 12/7/1993 والمعدل بموجب القانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 والممدد بموجب القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 وبالقانون رقم 221 تاريخ 30/3/2012 .

بناء على المرسوم رقم 10284 تاريخ 30/4/2013 (تحويل المساهمة المالية الملحوظة في مشروع موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2013 الى مجلس الانماء والاعمار).

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/3/2013 .

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح المادة الأولى من المرسوم رقم 10284 تاريخ 30/4/2013 بحيث تقرأ كما يلي: المادة الاولى: تحول المساهمة المالية الملحوظة في مشروع الموازنة العامة لعام 2013 والبالغة قيمتها /40.000.000.000/ل.ل. (فقط أربعون مليار ليرة لبنانية) الى مجلس الإنماء والاعمار وفقا للتنسيب التالي: الجزء: الثاني (ب) الباب: 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل: 100 - المشاريع المختلفة في بيروت والضواحي والاوتوسترادات والطرق. الوظيفة: 344 - مشاريع التنمية المتعددة الأهداف البند: 227 - انشاءات قيد التنفيذ الفقرة: 3 - إنشاء طرق النبذة: 1 - إنشاء طرق دولية /40.000.000.000/ل.ل. (فقط أربعون مليار ليرة لبنانية) والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي