All legislation

مرسوم Decree No. 10521 19/07/2013

قبول قاض سابق في منصب الشرف السيد حاتم ماضي

Type
مرسوم · Decree
Number
10521
Date
19/07/2013
Official Gazette
Issue 32, 25/07/2013, p. 2867-2868
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10521 تاريخ 19/07/2013
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 93 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 20/6/2013،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل السيد حاتم ماضي القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة نائب عام تمييزي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تموز 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي