All legislation

مرسوم Decree No. 10513 17/07/2013

تجديد رخصة للسيد عماد عمر ابو صالح للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
10513
Date
17/07/2013
Official Gazette
Issue 32, 25/07/2013, p. 2869-2870
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10513 تاريخ 17/07/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عماد عمر ابو صالح، المسجل برقم 6171 تاريخ 11/4/2013، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2013 .

بناء على المرسوم رقم 9239 تاريخ 2/11/2012 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عماد عمر ابو صالح، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بلدة حاصبيا - العقار رقم 1483 - حي العين - قرب مخفر الدرك - ملك عمر محمد ابو صالح - قضاء حاصبيا - محافظة النبطية، للعام 2013، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن