المادة 1
-في التعديل- ان NUTRICIA MIDDLE EAST DMCC المسجلة بتاريخ 14/9/2012، تحت رقم 2688 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل). قد صرحت بتاريخ 15/6/2013، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 7093/2013، بأنها قد قرَّرت، بموجب قرارات مجلس الادارة المتخذة في 12/5/2013،
اولا: بأن القرارات المتخذة من فبل مجلس الإدارة بتاريخ 6/12/2012 تلغى.
ثانيا: بأن التفويضات بالتوقيع في المكتب التمثيلي في لبنان ستكون في ما بين:
(i) السيد مارك موريس عواد - المدير في البلد.
(ii) السيدة باسكال سعيد بو شقرا - مدير تطوير الاعمال.
(iii) السيد رامي ريشاني - مراقب الاعمال.
إن الموقعين لصالح المكتب التمثيلي وبالنيابة عنه سيكونون:
(i) المدير في البلد ومراقب الاعمال بالاتحاد، او
(ii) المدير في البلد ومدير تطوير الاعمال بالاتحاد، أو
(iii) مدير تطوير الاعمال بالاتحاد مع مراقب الأعمال.
ستشمل صلاحيات المفوضين بالتوقيع، بين جملة أمور، إدارة المكتب التمثيلي.
وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.