All legislation

مرسوم Decree No. 10519 19/07/2013

تجديد رخصة للسيد ريمون بطرس صقر للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
10519
Date
19/07/2013
Official Gazette
Issue 32, 25/07/2013, p. 2872
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10519 تاريخ 19/07/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 .

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ريمون بطرس صقر، المسجل برقم 7792 تاريخ 8/5/2013، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2013 .

بناء على المرسوم رقم 8459 تاريخ 4/7/2012 القاضي بتجديد رخصة المستدعي بالاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد ريمون بطرس صقر تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في عمشيت - الشارع العام - العقار رقم 286 - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان، للعام 2013، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تموز 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن