المادة 1
-في التسجيل- ان شركة: زنوبيا المحدودة المسؤولية ذات الجنسية: السورية والبالغ رأسمالها /2.350.000.000/ل.س. فقط مليارين وثلاثمائة وخمسين مليون ليرة سورية والمتخذة مركزا رئيسيا لها المدينة الصناعية بعدرا. تقدمت بتاريخ 15/5/2013، بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 15/5/2013 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 0167801410015 تاريخ 24 حزيران 2013 والمستند المتعلق بتعيين السيد عبد الرزاق سحار مديرا لها في لبنان. موضوعها في لبنان: كافة الأعمال التجارية المسموح بها قانونا والتعاقد مع القطاع العام والخاص ودخول المناقصات والقيام بكافة أعمال الاستيراد والتصدير والتجارة وخصوصا تجارة كافة أنواع السيراميك والغرانيت ومواد البناء والأدوات الصحية وإقامة منشآت صناعية لصناعة السيراميك والغرانيت عدا بناء المساكن وتجارتها مهما كان نوعها. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.