المادة 1
-في التسجيل- ان شركة: SABRE TRAVEL NETWORK MIDDLE EAST CO. W.L.L. ذات الجنسية: البحرينية والبالغ رأسمالها /397.000/ دينار بحريني فقط ثلاثمائة وسبعة وتسعين ألف دينار بحريني والمتخذة مركزا رئيسيا لها ص.ب.: 3163، الطابق العاشر، برج بنك البحرين الوطني، شارع الحكومة، المنامة، البحرين تقدمت بتاريخ 31/5/2013، بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 31/5/2013 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 145238 تاريخ 4 تموز 2013 والمستند المتعلق بتعيين السيد DANIEL MICHEL NAOUMOVITCH مديرا تنفيذيا لها في لبنان. موضوعها في لبنان: إن موضوعها بشكل عام هو الخدمات الاستشارية لوكالات السفر، تقديم خدمات حجز الفنادق والسيارات بالإنترنت، تشغيل نظام الحجز الآلي، أما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.