المادة 1
-في التسجيل- ان شركة: الخليج للاستثمارات الزراعية/ محدودة المسؤولية ذات الجنسية: العراقية والبالغ رأسمالها /500.000.000/ دينار فقط خمسمائة مليون دينار والمتخذة مركزا رئيسيا لها العراق، بغداد، الجادرية/م 923 ش 28 د 64 . تقدمت بتاريخ 10/6/2013، بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 10/6/2013 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 1130624000404 تاريخ 24/6/2013 والمستند المتعلق بتعيين السيد حميد بزيع معجل نجرس الكعود ممثلا ومديرا لها في لبنان. موضوعها في لبنان: إن موضوعها بشكل عام هو استثمار الأراضي الزراعية، وتطوير وتسويق واستيراد وتصدير وتصنيع المنتجات الداخلة في صناعة الإنتاج الحيواني الزراعي، وإنشاء مشاريع الدواجن والمشاريع الزراعية، أما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.