المادة 1
-في التسجيل- ان شركة الأعمال العربية للتعهدات ذ.م.م. ذات الجنسية: الأردنية والبالغ رأسمالها /750.000/ دينار أردني فقط سبعمائة وخمسين ألف دينار أردني والمتخذة مركزا رئيسيا لها عمان، شارع الملكة رانيا العبد الله، بجانب محكمة شمال عمان. تقدمت بتاريخ 20/6/2013، بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 20/6/2013 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 145240 تاريخ 5 تموز 2013 والمستند المتعلق بتعيين الآنسة ميساء حسن محسن مديرة لها في لبنان. موضوعها في لبنان: تعهدات. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.