All legislation

مرسوم Decree No. 10523 19/07/2013

الإجازة للدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة والمياه اللجوء الى التحكيم لحل الخلافات التي قد تنشأ من جراء تنفيذ عقد أشغال كهربائية في معملي الزوق والجية ضمن خطة ال 700 ميغاوات

Type
مرسوم · Decree
Number
10523
Date
19/07/2013
Official Gazette
Issue 32, 25/07/2013, p. 2875
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10523 تاريخ 19/07/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 (تعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتحكيم)،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/1/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز للدولة اللبنانية، ممثلة بوزارة الطاقة والمياه، اللجوء الى التحكيم الدولي، لدى الغرفة الدولية للتجارة في باريس، لحل النزاعات أو الخلافات التي قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ عقد أشغال كهربائية في معملي الزوق والجية ضمن خطة ال 700 ميغاوات مع تجمع شركتي Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S BWSC -- Denmark الدانمركية وMAN Diesel & Turbo SE MAN -- Germany الألمانية ويكون القانون اللبناني هو الواجب التطبيق ولغة التحكيم الإنكليزية ومكان التحكيم في باريس، فرنسا، والقرار التحكيمي نهائياً وملزما للفريقين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تموز 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي