المادة 1
مادة 1: يجاز للدولة اللبنانية، ممثلة بوزارة الطاقة والمياه، اللجوء الى التحكيم الدولي، لدى الغرفة الدولية للتجارة في باريس، لحل النزاعات أو الخلافات التي قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ عقد أشغال كهربائية في معملي الزوق والجية ضمن خطة ال 700 ميغاوات مع تجمع شركتي Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S BWSC -- Denmark الدانمركية وMAN Diesel & Turbo SE MAN -- Germany الألمانية ويكون القانون اللبناني هو الواجب التطبيق ولغة التحكيم الإنكليزية ومكان التحكيم في باريس، فرنسا، والقرار التحكيمي نهائياً وملزما للفريقين.