المادة 1
-في التسجيل- ان الشركة المتحدة للتجزئة (شركة مساهمة مصرية) ذات الجنسية: المصر ية والبالغ رأسمالها /50.000.000/ جنيه مصري فقط خمسين مليون جنيه مصري والمتخذة مركزا رئيسيا لها القطعة رقم 6174، الحي الخامس، الهضبة الوسطى، المقطم، محافظة القاهرة. تقدمت بتاريخ 20/6/2013، بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 20/6/2013 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 145234 تاريخ 28/6/2013 والمستند المتعلق بتعيين السيدة ماريان فيليب أبي حبيب مديراً لها في لبنان. موضوعها في لبنان: تجارة وتوزيع جميع أنواع الملابس الجاهزة والأكسسوارات والمنتجات الجلدية والعطور، وإنشاء مجموعة من المحلات للبيع للجمهور بالتجزئة، والتصدير، والتصنيع لدى الغير لكافة المنتجات. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.