All legislation

قرار Decision No. 113 11/07/2013

إدخال العقار رقم 322 من منطقة المعلقة العقارية - زحلة في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
113
Date
11/07/2013
Official Gazette
Issue 31, 18/07/2013, p. 2865
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 113 تاريخ 11/07/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 2662/2011 والمتضمن الافادة عن اهمية البناء القائم على العقار رقم 322 من منطقة المعلقة العقارية - زحلة من الناحية التراثية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 322 من منطقة المعلقة العقارية - زحلة، محافظة البقاع.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.

بيروت في 11 تموز 2013 وزير الثقافة المهندس كابي ليون