All legislation

قرار Decision No. 149 26/06/2013

المصادقة على النظام العام لجمعية «نادي شباب لحفد الثقافي والرياضي» - لحفد

Type
قرار · Decision
Number
149
Date
26/06/2013
Official Gazette
Issue 31, 18/07/2013, p. 2865-2866
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 149 تاريخ 26/06/2013
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية

والشبابية والكشفية)،

بناء على العلم والخبر رقم 45/اد تاريخ 6/2/1969 (ترخيص الجمعية)،

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 5/5/2013،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على النظام العام لجمعية «نادي شباب لحفد الثقافي والرياضي»، مركزها: لحفد، قضاء: جبيل، محافظة: جبل لبنان، المؤلف من ستة أبواب تضم سبعة وعشرون مادة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 حزيران 2013 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي