All legislation

مرسوم Decree No. 10527 19/07/2013

ترخيص باستعمال كمية 128 م3 يومي من مياه البئر الكائنة في العقار رقم 2472 من منطقة صغبين العقارية - قضاء البقاع الغربي محافظة البقاع - للاغراض الصناعية

Type
مرسوم · Decree
Number
10527
Date
19/07/2013
Official Gazette
Issue 32, 25/07/2013, p. 2878-2879
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 10527 تاريخ 19/07/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه) وتعديلاته،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 8/9/2012 والمسجل بالرقم 173/أ/2012 من السيد عدنان ابو حمد والمتضمن طلبه الترخيص باستعمال كمية 128 م3 يومي من مياه البئر الكائنة في عقاره رقم 2472 من منطقة صغبين العقارية - قضاء البقاع الغربي، للاغراض الصناعية،

بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 173/أ/2012 تاريخ 5/10/2012،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عدنان ابو حمد استعمال كمية 128 م3 (مائة وثمانية وعشرون مترا مكعبا يوميا) للاغراض الصناعية، من مياه البئر الكائنة في العقار رقم 2472 من منطقة صغبين العقارية - قضاء البقاع الغربي والمبين موقعه على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: على المرخص له تركيب عداد خاص للكمية الاجمالية يثبت على مخرج البئر مباشرة بحيث يمكن للادارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من البئر وان يتم اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على الادارة للموافقة عليه وعدم البدء باستعماله قبل ختمه بخاتمها.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على المرخص له المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في اي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فورا دون ان يحق للمرخص له المطالبة بأي عطل أو ضرر.

المادة 4

مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص.

المادة 6

مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا لمدة اقصاها اربع سنوات ويمكن للادارة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض أو استرداد ما تم صرفه.

المادة 7

مادة 7: على المرخص له التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.

المادة 8

مادة 8: يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة رسم وقدره: 128م3 (ضرب) 365 يوم (ضرب) 600 ل.ل = 28.032.000ل.ل (فقط ثمانية وعشرون مليونا واثنان وثلاثون الف ليرة لبنانية لا غير) وذلك عن استعمال المياه للعام الحالي بالاضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفا خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص على ان يحتسب الرسم للسنين اللاحقة حسب الكمية المستخرجة فعلاً من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي ويدفع خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 9

مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية أو عند استعمال المياه خارج نطاق الترخيص.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تموز 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي