المادة 1
مادة 1: يدرج اسم شركة «فرست كابيتال أند ترست ش.م.ل.» على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 21 .
قرار Decision No. 11477 09/07/2013
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القرار رقم 11326 تاريخ 14/1/2013 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية لعام 2013،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 16/11/13 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/3/2013 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة وساطة مالية باسم «فرست كابيتال أند ترست ش.م.ل.»،
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي «فرست كابيتال أند ترست ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 12/6/2013،
وبناء على كتاب رئيس مجلس إدارة المؤسسة المذكورة تاريخ 17/6/2013
والمتضمن طلب إدراج اسمها على لائحة مؤسسات الوساطة المالية،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم شركة «فرست كابيتال أند ترست ش.م.ل.» على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 21 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تموز 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه