All legislation

قرار Decision No. 11477 09/07/2013

ادراج اسم شركة "فرست كابيتال أند ترست ش.م.ل." على لائحة مؤسسات الوساطة المالية

Type
قرار · Decision
Number
11477
Date
09/07/2013
Official Gazette
Issue 31, 18/07/2013, p. 2866
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 11477 تاريخ 09/07/2013
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القرار رقم 11326 تاريخ 14/1/2013 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية لعام 2013،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 16/11/13 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/3/2013 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة وساطة مالية باسم «فرست كابيتال أند ترست ش.م.ل.»،

وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي «فرست كابيتال أند ترست ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 12/6/2013،

وبناء على كتاب رئيس مجلس إدارة المؤسسة المذكورة تاريخ 17/6/2013

والمتضمن طلب إدراج اسمها على لائحة مؤسسات الوساطة المالية،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم شركة «فرست كابيتال أند ترست ش.م.ل.» على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 21 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تموز 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه