All legislation

مرسوم Decree No. 10528 19/07/2013

إعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خزان مياه سعة 1000م3 وحفر بئر ارتوازي ومحطة تكرير وتمديدات خطوط مائية في منطقة بليبل (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان)، من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
10528
Date
19/07/2013
Official Gazette
Issue 32, 25/07/2013, p. 2879-2880
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10528 تاريخ 19/07/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على طلب مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، المستند الى قرار مجلس ادارتها رقم 79/م.أ تاريخ 18/3/2013، القاضي بطلب استصدار مرسوم منفعة عامة باستملاك العقارات رقم 651، 652، 624، 640، 641 من منطقة بليبل العقارية - قضاء عاليه،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع إنشاء خزان مياه سعة 1000م3 وحفر بئر ارتوازي ومحطة تكرير وتمديدات خطوط مائية في منطقة بليبل (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان)، من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان العقارات وأقسام العقارات المذكورة في المادة الاولى اعلاه، المبينة على المسطح واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تدفع تعويضات إستملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور أعلاه بثماني سنوات تسري إعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تموز 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل