المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع إنشاء خزان مياه سعة 1000م3 وحفر بئر ارتوازي ومحطة تكرير وتمديدات خطوط مائية في منطقة بليبل (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان)، من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 10528 19/07/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على طلب مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، المستند الى قرار مجلس ادارتها رقم 79/م.أ تاريخ 18/3/2013، القاضي بطلب استصدار مرسوم منفعة عامة باستملاك العقارات رقم 651، 652، 624، 640، 641 من منطقة بليبل العقارية - قضاء عاليه،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يلي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع إنشاء خزان مياه سعة 1000م3 وحفر بئر ارتوازي ومحطة تكرير وتمديدات خطوط مائية في منطقة بليبل (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان)، من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان العقارات وأقسام العقارات المذكورة في المادة الاولى اعلاه، المبينة على المسطح واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تدفع تعويضات إستملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور أعلاه بثماني سنوات تسري إعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تموز 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل