All legislation

قرار Decision No. 1283 16/07/2013

تعيين العضو الإختياري الأكبر سنا مختارا بديلا عن المختار المتوفي في بلدة سهيله - قضاء كسروان

Type
قرار · Decision
Number
1283
Date
16/07/2013
Official Gazette
Issue 32, 25/07/2013, p. 2881
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1283 تاريخ 16/07/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 1395/ب تاريخ 6/7/2013،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتسيير المرفق العام،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد اسكندر الفراد الشمالي باعتباره العضو الاختياري الأكبر سنا في بلدة سهيله، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد جميل خليل القاعي، وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تموز 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل