المادة 1
مادة 1: عين السيد اسكندر الفراد الشمالي باعتباره العضو الاختياري الأكبر سنا في بلدة سهيله، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد جميل خليل القاعي، وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 1283 16/07/2013
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 1395/ب تاريخ 6/7/2013،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتسيير المرفق العام،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين السيد اسكندر الفراد الشمالي باعتباره العضو الاختياري الأكبر سنا في بلدة سهيله، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد جميل خليل القاعي، وذلك لإتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تموز 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل