المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية البيرة - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 1284 16/07/2013
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 2404/ب تاريخ 29/6/2013،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات وتعديلاته)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية البيرة - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام عكار بالإنابة القيام بأعمال المجلس البلدي المنحل حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 1238 تاريخ 23/06/2014, article 1, 03/07/2014
مادة 1: تعدّل المادة الثانية من القرار رقم 1284 تاريخ 17/7/2013، بحيث تصبح على الشكل التالي: «يتولى رئيس القسم الاصيل في المحافظة القيام بأعمال مجلس بلدية البيرة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد». والباقي دون تعديل.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تموز 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل