All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1259 12/07/2013

تأسيس جمعية بإسم: «الإرتقاء بالعطاء» مركزها: ببنين - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1259
Date
12/07/2013
Official Gazette
Issue 32, 25/07/2013, p. 2881-2882
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1259 تاريخ 12/07/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الإرتقاء بالعطاء» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2895 تاريخ 16/2/2012 والاستدعاء المسجل برقم 2895 تاريخ 16/5/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الإرتقاء بالعطاء» مركزها: ببنين - الفتونه - الشارع العام - العقار رقم 346 - ملك احمد مصطفى الحصني - قضاء عكار. غايتها: 1 - المساهمة في تنمية قدرات الأفراد، المؤسسات والجمعيات في كافة المجالات الإجتماعية، البيئية، التنموية، الخدماتية، الصحية، التربوية والثقافية. 2 - المساهمة في إنشاء المراكز الإجتماعية، الصحية، التربوية، وغيرها التي من شأنها تفعيل دور الفرد والمؤسسات الإجتماعية في كافة المستويات. 3 - المساهمة في التركيز على المشاريع التربوية والإجتماعية والإقتصادية والصحية التي من شأنها النهوض بالمجتمع وتفعيل دوره في كافة المجالات. 4 - المساهمة في التركيز على العلاقة المتبادلة بين المحافظة على البيئة الطبيعية والتنمية المستدامة. 5 - المساهمة في التنسيق بين جهود الدولة والمنظمات الحكومية والغير حكومية والمساهمة في الإهتمام بالعجزة والأيتام والأرامل والمسنين وذوي الحاجات الخاصة لتقديم كل ما من شأنه خدمتهم ورفع معاناتهم وتأهيلهم ووضع برامج إجتماعية وثقافية وترفيهية وتربوية لهم. 6 - المساهمة والتنسيق الدائم مع الهيئات الحكومية والغير حكومية والقطاع الأهلي في وسائل تطوير القدرات والمساهمة في إنشاء مراكز متخصصة لتأهيل المرأة وتدريبها والإعتماد على نفسها في كافة المجالات والإهتمام بالشباب والمراهقين والقيام بحملات ونشاطات توعوية هادفة للتخفيف من مخاطر الآفات الإجتماعية الناتجة عن غياب الوعي عند المجتمع المحيط بهذه الفئات. 7 - التنسيق والتعاون مع مختلف الفعاليات الداعية للرعاية والمساهمة في تأهيل ذوي الحاجات الخاصة ورفع مستوى الوعي عند أسرهم وإدماجهم في المجتمع من خلال توفير الإمكانيات المناسبة سواء كانت هذه الفعاليات رسمية أو طوعية أو فردية. 8 - السماهمة في تشخيص حالات الإعاقة وتوفير المراكز وأجهزة وأدوات الفحص والإختبار اللازمة والإستفادة من تطوير الإمكانيات الطبية والعلمية والنفسية والتربوية في تأهيل المعوقين لتمكينهم من الإندماج والمشاركة في الحياة العادية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 9 - المساهمة في إنشاء مراكز متخصصة لتأهيل المرأة وتدريبها والإعتماد على نفسها في كافة مجالات الحياة المختلفة حتى تساهم في تطوير وتنمية قدراتها وقدرات مثيلاتها في المجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - خالديه عثمان اسبر آغا - ناهد محمود المصري - هلال محمد الحصني - احمد محمد الحصني - رولا عزالدين فراشه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هلال محمد الحصني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تموز 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل