المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الإرتقاء بالعطاء» مركزها: ببنين - الفتونه - الشارع العام - العقار رقم 346 - ملك احمد مصطفى الحصني - قضاء عكار. غايتها: 1 - المساهمة في تنمية قدرات الأفراد، المؤسسات والجمعيات في كافة المجالات الإجتماعية، البيئية، التنموية، الخدماتية، الصحية، التربوية والثقافية. 2 - المساهمة في إنشاء المراكز الإجتماعية، الصحية، التربوية، وغيرها التي من شأنها تفعيل دور الفرد والمؤسسات الإجتماعية في كافة المستويات. 3 - المساهمة في التركيز على المشاريع التربوية والإجتماعية والإقتصادية والصحية التي من شأنها النهوض بالمجتمع وتفعيل دوره في كافة المجالات. 4 - المساهمة في التركيز على العلاقة المتبادلة بين المحافظة على البيئة الطبيعية والتنمية المستدامة. 5 - المساهمة في التنسيق بين جهود الدولة والمنظمات الحكومية والغير حكومية والمساهمة في الإهتمام بالعجزة والأيتام والأرامل والمسنين وذوي الحاجات الخاصة لتقديم كل ما من شأنه خدمتهم ورفع معاناتهم وتأهيلهم ووضع برامج إجتماعية وثقافية وترفيهية وتربوية لهم. 6 - المساهمة والتنسيق الدائم مع الهيئات الحكومية والغير حكومية والقطاع الأهلي في وسائل تطوير القدرات والمساهمة في إنشاء مراكز متخصصة لتأهيل المرأة وتدريبها والإعتماد على نفسها في كافة المجالات والإهتمام بالشباب والمراهقين والقيام بحملات ونشاطات توعوية هادفة للتخفيف من مخاطر الآفات الإجتماعية الناتجة عن غياب الوعي عند المجتمع المحيط بهذه الفئات. 7 - التنسيق والتعاون مع مختلف الفعاليات الداعية للرعاية والمساهمة في تأهيل ذوي الحاجات الخاصة ورفع مستوى الوعي عند أسرهم وإدماجهم في المجتمع من خلال توفير الإمكانيات المناسبة سواء كانت هذه الفعاليات رسمية أو طوعية أو فردية. 8 - السماهمة في تشخيص حالات الإعاقة وتوفير المراكز وأجهزة وأدوات الفحص والإختبار اللازمة والإستفادة من تطوير الإمكانيات الطبية والعلمية والنفسية والتربوية في تأهيل المعوقين لتمكينهم من الإندماج والمشاركة في الحياة العادية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 9 - المساهمة في إنشاء مراكز متخصصة لتأهيل المرأة وتدريبها والإعتماد على نفسها في كافة مجالات الحياة المختلفة حتى تساهم في تطوير وتنمية قدراتها وقدرات مثيلاتها في المجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - خالديه عثمان اسبر آغا - ناهد محمود المصري - هلال محمد الحصني - احمد محمد الحصني - رولا عزالدين فراشه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هلال محمد الحصني.