All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1260 12/07/2013

تأسيس جمعية بإسم: «المنظمة العربية للمسؤولية الإجتماعية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1260
Date
12/07/2013
Official Gazette
Issue 32, 25/07/2013, p. 2883
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1260 تاريخ 12/07/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المنظمة العربية للمسؤولية الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5074 تاريخ 21/3/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المنظمة العربية للمسؤولية الإجتماعية» مركزها: بيروت - بدارو - العقار رقم 4755 - القسم رقم 63 - ملك ماري روز صائغ جعجع. غايتها: 1 - المساهمة في رفع مستوى التعاطي مع مفهوم المسؤولية الإجتماعية وتحويلها الى المستوى الإستراتيجي في عمل البلديات والحكومات العربية والمؤسسات الخاصة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 2 - المساهمة في تكريم القيادات من مختلف القطاعات الرسمية والخاصة الذين قدموا إنجازات ومبادرات في مجال المسؤولية الإجتماعية. 3 - المساهمة في تكريم المؤسسات الرسمية والخاصة ذات الصلة وتنظيم ندوات ومؤتمرات تهدف الى تنمية العلاقات وتبادل المعلومات. 4 - المساهمة في إبرام الإتفاقات مع المنظمات العربية والدولية وكذلك المؤسسات ذات الصلة بهدف تعزيز دور المجتمعات المحلية ولا سيما تعزيز دور البلديات والحكومات في تطوير العمل ودعم برامج التنمية المستدامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - غسان توفيق معلوف - لينا جورج دغلاوي - بييرو توفيق مكرزل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بييرو توفيق مكرزل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تموز 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل