All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1270 15/07/2013

تعديل العلم والخبر رقم: 736 تاريخ 4/5/2012 للجمعية المسماة: «الجمعية الإنسانية لرعاية المعوق واليتيم» مركزها: البوشرية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1270
Date
15/07/2013
Official Gazette
Issue 32, 25/07/2013, p. 2883-2884
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1270 تاريخ 15/07/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 736 تاريخ 4/5/2012،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية الإنسانية لرعاية المعوق واليتيم» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10605 تاريخ 18/6/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «الجمعية الإنسانية لرعاية المعوق واليتيم» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 736 تاريخ 4/5/2012 . وأصبح على النحو التالي: مركزها: سن الفيل - العقار رقم 2190 - القسم رقم 14 - ملك ناجي جوزف القزي - قضاء المتن. بدلا من: البوشرية - العقار رقم 937 - القسم رقم 13 - بلوك A - الطابق الخامس - قضاء المتن.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تموز 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل