ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 736 تاريخ 4/5/2012،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية الإنسانية لرعاية المعوق واليتيم» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10605 تاريخ 18/6/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «الجمعية الإنسانية لرعاية المعوق واليتيم» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 736 تاريخ 4/5/2012 . وأصبح على النحو التالي: مركزها: سن الفيل - العقار رقم 2190 - القسم رقم 14 - ملك ناجي جوزف القزي - قضاء المتن. بدلا من: البوشرية - العقار رقم 937 - القسم رقم 13 - بلوك A - الطابق الخامس - قضاء المتن.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تموز 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل