ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «آفاق للتنمية الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21497 تاريخ 29/12/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «آفاق للتنمية الإجتماعية» مركزها: بيروت - كورنيش المزرعة - العقار رقم 309 - القسم رقم 59 - سنتر الريحاني - الطابق التاسع. غايتها: 1 - التنمية الإجتماعية. 2 - الإهتمام بالناشئة ومساعدتهم إجتماعياً وتعليمياً وتثقيفياً. 3 - تعريف الناشئة بالوطن عبر المؤتمرات والرحلات واللقاءات والرحلات الترفيهية والنشاطات. 4 - التنسيق والتعاون المستمر مع مختلف الجمعيات الفاعلة بهدف \ المشاركة في مختلف المناسبات والنشاطات الخيرية، الثقافية وتأمين منح دراسية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - فاطمه وليد العيتاني - هبه وليد العيتاني - ميسّر وليد العيتاني - هند سميح ياسين ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فاطمه وليد العيتاني.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تموز 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل