ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية POSITIVE ACT» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3387 تاريخ 22/2/2013 والاستدعاء المسجل برقم 3387 تاريخ 27/2/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية POSITIVE ACT» مركزها: الكفور - العقار رقم 1516 - فيلا المقدسي - قضاء كسروان. غايتها: 1 - المساهمة في مساعدة المنكوبين والمحتاجين. 2 - المساهمة في نشر رسالة العناية والمحافظة على البيئة وكافة النشاطات والمشاريع التي تساهم في إنجاح هذه الرسالة. 3 - المساهمة في تنظيم وإنشاء مشاريع التنموية ولقاءات إجتماعية شبابية وتربوية. 4 - المساهمة في القيام بحملات توعية لبناء مجتمع صالح. 5 - المساهمة في رعاية الأطفال والأولاد وذلك من خلال مساعدتهم في متابعة دراستهم ولو جزئيا. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - رودي رمزي جعفر - انطوني سليم دريان - الياس طارق المقدسي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الياس طارق المقدسي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تموز 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل