All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1292 18/07/2013

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة صوت» {Sawt Foundation} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1292
Date
18/07/2013
Official Gazette
Issue 32, 25/07/2013, p. 2888-2889
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1292 تاريخ 18/07/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة صوت» {Sawt Foundation} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21424 تاريخ 28/12/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة صوت» {Sawt Foundation} مركزها: بيروت - منطقة الرميل العقارية - العقار رقم 2138 - ملك مهيبة سمعان مكنّا. غايتها: 1 - المساهمة في التوعية الصحية والمساعدة على كلفة الطبابة وتأمين الأدوية والغذاء والمساهمة في إنشاء وإدارة مؤسسات طبية تعنى بمختلف الفئات العمرية. 2 - المساهمة في دراسة سوق العمل ومساعدة الشبان والشابات على إيجاد وظائف لهم تتناسب مع قدراتهم وكفاءاتهم العلمية. 3 - المساهمة في إقامة دورات تنشئة مستمرة لتحسين فرص عمل والأداء الوظيفي. 4 - المساهمة في تشجيع التعليم وتطوير المهارات. 5 - المساهمة في مساعدة أهالي الطلاب على تأمين الأقساط المدرسية والجامعية الأكاديمية والمهنية. 6 - المساهمة في عقد إتفاقيات مع الجهات المعنية والجامعات والمعاهد والمدارس للحصول على حسومات ومنح للطلاب. 7 - المساهمة في إقامة وتنظيم مؤتمرات، ندوات، حملات ومعارض تخدم أهداف الجمعية. 8 - المساهمة في إنشاء و/أو إدارة مؤسسات تعليمية وتدريب مهني. 9 - المساهمة في تقديم المساعدات النقدية والعينية للمحتاجين حسب الإمكانيات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ايلي شفيق حاصباني - غسان شفيق حاصباني - لورنس شفيق حاصباني - ماري رين سمعان ابو جودة - ندين عادل عبد الاحد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايلي شفيق حاصباني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تموز 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل