المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة صوت» {Sawt Foundation} مركزها: بيروت - منطقة الرميل العقارية - العقار رقم 2138 - ملك مهيبة سمعان مكنّا. غايتها: 1 - المساهمة في التوعية الصحية والمساعدة على كلفة الطبابة وتأمين الأدوية والغذاء والمساهمة في إنشاء وإدارة مؤسسات طبية تعنى بمختلف الفئات العمرية. 2 - المساهمة في دراسة سوق العمل ومساعدة الشبان والشابات على إيجاد وظائف لهم تتناسب مع قدراتهم وكفاءاتهم العلمية. 3 - المساهمة في إقامة دورات تنشئة مستمرة لتحسين فرص عمل والأداء الوظيفي. 4 - المساهمة في تشجيع التعليم وتطوير المهارات. 5 - المساهمة في مساعدة أهالي الطلاب على تأمين الأقساط المدرسية والجامعية الأكاديمية والمهنية. 6 - المساهمة في عقد إتفاقيات مع الجهات المعنية والجامعات والمعاهد والمدارس للحصول على حسومات ومنح للطلاب. 7 - المساهمة في إقامة وتنظيم مؤتمرات، ندوات، حملات ومعارض تخدم أهداف الجمعية. 8 - المساهمة في إنشاء و/أو إدارة مؤسسات تعليمية وتدريب مهني. 9 - المساهمة في تقديم المساعدات النقدية والعينية للمحتاجين حسب الإمكانيات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ايلي شفيق حاصباني - غسان شفيق حاصباني - لورنس شفيق حاصباني - ماري رين سمعان ابو جودة - ندين عادل عبد الاحد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايلي شفيق حاصباني.