The whole text

تعليمات رقم 1933 تاريخ 18/05/2013 In force

المادة 1

المادة 1

يلغى نص التعليمات رقم 872/ص1 تاريخ 27/5/2004 المتعلقة بتحديد تطبيق أحكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة باسترداد الضريبة للأشخاص الذين يتمتعون بالصفة الدبلوماسية ويستعاض عنه بالنص التالي: بما أنه وفقا لأحكام المادة 6 من المرسوم 7295/2002 المعدلة بموجب المرسوم رقم 15599 تاريخ 29/10/2005، يحق للأشخاص المذكورين في المادتين 4 و5 من المرسوم 7295/2002 أن يستفيدوا من حق استرداد الضريبة التي أصابت الأموال والخدمات المخصصة لاستعمالهم الشخصي حصرا، باستثناء المواد الغذائية والاستهلاكية الجارية غير المعمرة، والكحول، والدخان، وفواتير الهاتف الخليوي، وجهاز الهاتف الخليوي، والمشتقات النفطية، والنشاطات الترفيهية، وتكاليف ونفقات البناء، والتجهيزات العامة للأبنية والتنظيم وإنشاءات البنية التحتية، وأعمال الترميم والتصليح والتحسين والصيانة التي تطال الأبنية. وتوضيحا لمضمون المادة 6 المذكورة أعلاه، لناحية تحديد الأموال والخدمات التي يمكن استرداد الضريبة التي أصابتها من قبل الدبلوماسيين، نفيد بما يلي: 1 - لا يشمل الاسترداد الضريبة التي أصابت الأموال والخدمات التالي بيانها: - المواد الغذائية والاستهلاكية الجارية غير المعمرة: × المواد الغذائية كافة × مساحيق التنظيف × الأدوات المنزلية للمطبخ × العطور × مستحضرات التجميل - الكحول - الدخان - فواتير الهاتف الخليوي - جهاز الهاتف الخليوي - المشتقات النفطية (بنزين، مازوت للتدفئة) - النشاطات الترفيهية: × فواتير نوادي الرياضة × فواتير النوادي الليلية × فواتير الفنادق للضيوف × فواتير المطاعم - تكاليف ونفقات البناء - التجهيزات العامة للأبنية والتنظيم وإنشاءات البنية التحتية - أعمال الترميم والتصليح والتحسين والصيانة التي تطال الأبنية 2 - يشمل الاسترداد المنصوص عليه في المادة 6 من المرسوم 7295/2002 الضريبة التي أصابت الأموال والخدمات التالية على سبيل المثال: - فواتير الهاتف العادي - فواتير الإيجار - فواتير المياه - فواتير الكهرباء - فواتير صيانة وشراء قطع سيارات الأجهزة الالكترونية: جهاز تلفزيون، جهاز الراديو، كاميرا، كمبيوتر، - جهاز الهاتف العادي، الفاكس... - الأجهزة المنزلية: جهاز الثلاجة، الغسالة، المايكرويف، المكانس الكهربائية، السجاد... - الألبسة والأحذية - السيارات - استئجار السيارات - المجوهرات

المادة 1 من تعليمات رقم 1933 تاريخ 18/05/2013 https://lebaneselegislation.com/law/235528/article/1/