المادة 1
بالإشارة الى الموضوع المبين أعلاه، وحيث أن بيانات القيمة التأجيرية الصادرة عن الوحدات المعنية بضريبة الأملاك المبنية، هي من المستندات الأساسية التي يجري استنادا إليها قيد الإنشاءات وعمليات الإفراز والإنتقال على الصحائف العقارية، وحيث أن هذه البيانات تصدر مطبوعة إلكترونيا متطابقة مع الوقوعات على بطاقات العقارات الممكننة، وإن تعديلها أو تصحيحها يجب أن يسبقه التعديل أو التصحيح على هذه البطاقات. وحيث أن الوقوعات على هذه البيانات هي من المعلومات التي ينبغي الحرص على صحتها، لما لها من تأثير على عمليات قيد الإنشاءات والإفراز والإنتقال وعلى مبالغ الرسوم المستوفاة، لذلك، وحرصا على إنتظام العمل، وعلى مصالح المواطنين والخزينة:
1 - يمنع على كافة موظفي الوحدات المعنية بضريبة الأملاك المبنية، إضافة أي كلمة أو عبارة أو استعمال سائل التصحيح (تيب إكس)، أو الحك أو التصحيح أو التشطيب على بيانات القيمة التأجيرية، حتى لو اقترنت بالتوقيع والختم، تحت طائلة إتخاذ العقوبات القاسية، والمساءلة القانونية.
2 - يطلب الى موظفي الدوائر العقارية الإمتناع عن قبول أي بيان بالقيمة التأجيرية جرت عليه أي إضافة أو أي عملية حك أو تصحيح أو تشطيب، تحت طائلة المساءلة القانونية.