All legislation

مذكرة Memorandum No. 1850 10/05/2013

منع الموظفين الإضافة والتشطيب والحك والتصحيح على بيانات القيمة التأجيرية

Type
مذكرة · Memorandum
Number
1850
Date
10/05/2013
Official Gazette
Issue 32, 25/07/2013, p. 2890
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مذكرة رقم 1850 تاريخ 10/05/2013
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بالإشارة الى الموضوع المبين أعلاه، وحيث أن بيانات القيمة التأجيرية الصادرة عن الوحدات المعنية بضريبة الأملاك المبنية، هي من المستندات الأساسية التي يجري استنادا إليها قيد الإنشاءات وعمليات الإفراز والإنتقال على الصحائف العقارية، وحيث أن هذه البيانات تصدر مطبوعة إلكترونيا متطابقة مع الوقوعات على بطاقات العقارات الممكننة، وإن تعديلها أو تصحيحها يجب أن يسبقه التعديل أو التصحيح على هذه البطاقات. وحيث أن الوقوعات على هذه البيانات هي من المعلومات التي ينبغي الحرص على صحتها، لما لها من تأثير على عمليات قيد الإنشاءات والإفراز والإنتقال وعلى مبالغ الرسوم المستوفاة، لذلك، وحرصا على إنتظام العمل، وعلى مصالح المواطنين والخزينة:

1 - يمنع على كافة موظفي الوحدات المعنية بضريبة الأملاك المبنية، إضافة أي كلمة أو عبارة أو استعمال سائل التصحيح (تيب إكس)، أو الحك أو التصحيح أو التشطيب على بيانات القيمة التأجيرية، حتى لو اقترنت بالتوقيع والختم، تحت طائلة إتخاذ العقوبات القاسية، والمساءلة القانونية.

2 - يطلب الى موظفي الدوائر العقارية الإمتناع عن قبول أي بيان بالقيمة التأجيرية جرت عليه أي إضافة أو أي عملية حك أو تصحيح أو تشطيب، تحت طائلة المساءلة القانونية.

بيروت في 10/5/2013 وزير المالية محمد الصفدي