All legislation

قرار Decision No. 156 24/06/2013

فرض غرامة (9%) تسعة بالمئة عن كل شهر تأخير في دفع حصة وزارة السياحة من استثمار المرافق السياحية

Type
قرار · Decision
Number
156
Date
24/06/2013
Official Gazette
Issue 32, 25/07/2013, p. 2894
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 156 تاريخ 24/06/2013
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 (إنشاء وزارة السياحة،

بناء على احكام قانون الموجبات والعقود لا سيما المادتين 252 و265 منه،

بناء على المادة 257 من قانون التجارة البرية رقم 304 تاريخ 24/12/1942 وتعديلاته،

بناء على نظام مجلس شورى الدولة الصادر بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، لا سيما المادة 143 منه،

بناء على قرارات وزير السياحة ذات الارقام 116 تاريخ 9/4/1994 (استثمار استراحة صيدا السياحية)، و117 تاريخ 9/4/1994 (استثمار استراحة صور السياحية)، و186 تاريخ 18/11/1993 (استثمار مرفق مغارة جعيتا السياحية)، وتعديلاتها.

بناء على قرار وزير السياحة رقم 275 تاريخ 26/8/2011 القاضي بمراقبة وتدقيق حسابات الشركات التي تستثمر المرافق السياحية في كل من استراحة صيدا واستراحة صور ومغارة جعيتا، وإيداع صناديق الخزينة حصة وزارة السياحة خلال مهلة شهر من تاريخ انتهاء مهلة تقديم التقارير النهائية عن اعمال مراقبة الحسابات وتدقيقها، كما هو مفصل ادناه في المادتين الثانية والثالثة،

بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 133/2013 تاريخ 11/2/2013 .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تفرض غرامة (9%) تسعة بالمئة عن كل شهر تأخير في دفع حصة وزارة السياحة من استثمار المرافق السياحية التالية:

استراحة صيدا واستراحة صور ومغارة جعيتا، على ان يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.

المادة 2

تعتبر أشهر كل من: نيسان وتموز وتشرين الاول وكانون الثاني هي الأشهر التي تدفع فيها حصة وزارة السياحة، وذلك عن الفصول التي تسبق كلا من هذه الاشهر مباشرة.

المادة 3

يتوجب على كل من شركة «ادارات مانجمانت ش.م.ل.» مستثمرة استراحة صيدا، وشركة «ردكوت ش. م. م.» مستثمرة استراحة صور، تقديم تقرير فصلي خلال اشهر نيسان وتموز وتشرين الاول وكانون الثاني يشتمل على تدقيق حسابات الاستثمار في كل من استراحتي صيدا وصور، صادر عن مدقق الحسابات الخاص بكل من الشركتين وموقع من مدير شركة «إدارات مانجمانت ش. م. ل.» في ما خص استراحة صيدا، ومن مدير شركة «ردكوت ش. م. م.» في ما خص استراحة صور، على ان ينتهي العمل بهذا الإجراء - تقديم التقارير عن حسابات استراحتي صيدا وصور - عند مباشرة عمل مدقق حسابات مكلف من قبل وزارة السياحة.

المادة 4

يبدأ مفعول الغرامة وسريانها، في حال التخلف عن الدفع، بعد إنذار صاحب العلاقة خطيا، خلال مهلة خمسة عشر يوما تلي أشهر نيسان وتموز وتشرين الاول وكانون الثاني.

المادة 5

يلغى أي نص مخالف لهذا القرار، ويعمل به اعتبارا من الاول من تشرين الاول عام 2013 .

بيروت في 24 حزيران 2013 وزير السياحة فادي عبود