إن نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى المحامي عمر مسقاوي
بناء على احكام المادة 55 من المرسوم الإشتراعي رقم 18/55 والتي تنص على ما يلي:
«يقوم نائب رئيس المجلس مقام مفتي الجمهورية اللبنانية في رئاسة المجلس وإدارة اعماله في الاحوال التي يتعذر فيها على مفتي الجمهورية القيام بمهامه».
بناء على قرار اللجنة الإدارية والمالية في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى المؤرخ في 22 رجب 1434 الموافق 1/6/2013 والمرفق بهذا القرار.
نقرر إستنادا الى قرار اللجنة الإدارية والمالية في المجلس الشرعي
المواد
اولا: التصديق على قرار المجلس الإداري لأوقاف صيدا التعاقد مع الشيخ سليم سوسان للقيام بهمام رئيس دائرة الاوقاف الاسلامية في صيدا لمدة سنة إعتبارا من 20 تموز 2013 الى 19 تموز 2014 براتب شهري قدره 1680000 ل.ل. والإستفادة من التعويض العائلي ومنحة رمضان والمساعدة المرضية وبدل النقل والإجازة الإدارية. ثانيا: يبلغ هذا القرار الى كل من مدير عام الأوقاف والى رئيس دائرة أوقاف صيدا للعمل به.
بيروت الثلاثاء 23 شعبان 1434 ه
الموافق في 2 تموز 2013
نائب رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى
المحامي عمر مسقاوي