All legislation

قرار Decision No. 43 23/07/2013

تأكيد جميع اعضاء لجنة المجلس الإداري على قرار المجلس القاضي بتجديد التعاقد مع سماحة مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان للقيام بمهام رئيس دائرة الأوقاف الإسلامية في صيدا

Type
قرار · Decision
Number
43
Date
23/07/2013
Official Gazette
Issue 33, 29/07/2013, p. 2895-2896
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 43 تاريخ 23/07/2013
Source
Lebanese University

الصادر عن لجنة المجلس الإداري لأوقاف صيدا الإسلامية بتاريخ 22/7/2013 الموافق 14 رمضان 1434 ه الموافق 22/7/2013 م.

الموضوع: تأكيد جميع اعضاء لجنة المجلس الإداري على قرار المجلس رقم 28 تاريخ 15/5/2013 القاضي بتجديد التعاقد مع سماحة مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان للقيام بمهام رئيس دائرة الأوقاف الإسلامية في صيدا والموافق عليه من قبل اللجنة الإدارية والمالية للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى والمصدق من قبل المدير العام للأوقاف الإسلامية في بيروت ومن قبل نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى والذي لم يطعن به من أية جهة.

تداولت لجنة المجلس الإداري لأوقاف صيدا الإسلامية بما صدر من قرار عن سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية بتعيين بالوكالة الشيخ نزيه النقوزي بمهام رئاسة الدائرة، خلافاً لقرار المجلس الإداري رقم 28 تاريخ 15/5/2013 القاضي بتجديد التعاقد مع سماحة مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان بمهام رئيس دائرة الأوقاف الإسلامية في صيدا لمدة سنة اعتباراً من تاريخ 20 تموز 2013 ولغاية 19/7/2014 والموافق عليه بتاريخ 1/6/2013 من قبل اللجنة الإدارية والمالية للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى والمصدق من قبل المدير العام للأوقاف الإسلامية في بيروت سنداً للمادة 70 من المرسوم الإشتراعي رقم 18/55 وأيضاً من قبل نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بالإضافة الى انه لم يطعن به من أية جهة.

وبناءً على استمرار المصلحة الوقفية والإدارية في دائرة الأوقاف الإسلامية في صيدا،

ولدى المناقشة والمذاكرة

المواد

المادة 1

لذلك، تقرر الموافقة باجماع جميع أعضاء لجنة المجلس الإداري على تأكيد استمرار نفاذ قرار المجلس رقم 28 تاريخ 15/5/2013 والطلب من سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية إعادة النظر بقراره رقم 86 م/2013 لجهة تعيين بالوكالة الشيخ نزيه نقوزي رئيساً للدائرة ورفع القرار الى جانب اللجنة الإدارية والمالية للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى لأخذ العلم واتخاذ القرار التي تراه مناسباً بموقف جميع أعضاء لجنة المجلس الإداري لأوقاف صيدا بالإضافة الى رفع القرار لحضرة نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أيضاً لأخذ العلم بقرار جميع أعضاء لجنة المجلس الإداري وبالتالي اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً وتكليف الدائرة إجراء المقتضى لجهة إبلاغ رئاسة مجلس الوزراء وجميع الجهات الرسمية والخاصة باستمرار نفاذ القرار رقم 28 تاريخ 15/5/2013 الصادر عن المجلس الإداري لأوقاف صيدا والقاضي بتجديد التعاقد مع سماحة الشيخ سليم سوسان القيام بمهام رئيس دائرة الأوقاف الإسلامية في صيدا لمدة سنة ابتداءً من تاريخ 20/7/2013 وحصر التوقيع عن الدائرة به فقط. الموضوع: الموافقة بإجماع جميع أعضاء لجنة المجلس الإداري على التأكيد على نفاذ قرار تجديد التعاقد مع سماحة مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان للقيام بمهام رئيس دائرة الأوقاف الإسلامية في صيدا لمدة سنة اعتباراً من تاريخ 20 تموز 2013 ولغاية 19 تموز 2014 (بنفس الراتب) وحسب شروط القرار رقم 28 تاريخ 15/5/2013 على ان يرفع القرار الحالي الى جانب اللجنة الإدارية والمالية في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى لأخذ العلم وما تراه مناسباً من موقف وأيضاً رفع القرار الى حضرة نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى لأخذ العلم وما يراه مناسباً. تقرر مجلسياً برقم 43/2013 تاريخ 22/7/2013 الموافق 14 رمضان 1434ه لحضرة رئيس الدائرة للتقيد والتنفيذ

صيدا في 23/7/2013 رئيس المجلس الشيخ سليم سوسان