إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية) واستعمالها،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة فوزية طحان تاريخ 12/4/2010 مالكة العقار رقم 287 من منطقة الخريبة العقارية (مجرى مياه نهر الاسطوان) والمسجل بالرقم 1362/2010 تاريخ 12/4/2010 المتضمن طلبها اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه نهر الاسطوان) المحاذي للعقار رقم 287 للوصول من الطريق العام الى عقارها.
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية تاريخ 9/11/2010
بناء على قرار لجنة التخمين رقم 39/ل.ش تاريخ 12/9/2012،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لمالكة العقار رقم 287 من منطقة الخريبة العقارية - قضاء عكار، اشغال مساحة /324/ م2 (ثلاثماية واربعة وعشرون مترا مربعا) من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه نهر الاسطوان) المحاذية للعقار رقم 287 من منطقة الخريبة العقارية المبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحددة بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ) وذلك لانشاء عبارة للوصول الى العقار رقم 287 .
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء جسر من الخرسانة المسلحة موضوع المادة الاولى اعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، وحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.
مادة 4: تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالاملاك العمومية من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها أو بعدها.
مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للادارة الغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبتها حق المطالبة بتعويض أو استرداد المبالغ التي تم صرفها مهما بلغت.
مادة 6: يترتب على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها (1.167.000) ل.ل فقط مليون ومائة وسبعة وستون الف ليرة لبنانية اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغها مرسوم الترخيص عن العام الحالي، كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه واقامة اي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة الى اتخاذ اي تدابير أو انذارات رسمية، وفي هذه الحالة على المرخص لها ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص لها.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تموز 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي