All legislation

قرار Decision No. 12 27/07/2013

تمديد ولاية مفتي بعلبك

Type
قرار · Decision
Number
12
Date
27/07/2013
Official Gazette
Issue 33, 29/07/2013, p. 2896
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 12 تاريخ 27/07/2013
Source
Lebanese University

إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء لأحكام المادتين 38 و55 من المرسوم الإشتراعي رقم 18/1955 المعدّل،

بناء لأحكام المواد 1 و2 و3 و8 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978 المعدّل،

بناء لقرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ قرار مفتي الجمهورية رقم 223/2012 - 2013م تاريخ 21/5/2013،

يقرر

المواد

المادة 1

أولاً: اعتبار سماحة الشيخ خالد علي صلح المكلف بمهام الإفتاء من قبل مفتي الجمهورية قبل تاريخ 30/12/2012م في بعلبك الهرمل، مستمراً في مهامه الى حين إجراء انتخابات المفتيين المحليين للمناصب الشاغرة. ثانياً: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تموز 2013م نائب رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى المحامي عمر مسقاوي