إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،
بناء لأحكام المادتين 38 و55 من المرسوم الإشتراعي رقم 18/1955 المعدّل،
بناء لأحكام المواد 1 و2 و3 و8 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978 المعدّل،
بناء لقرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ قرار مفتي الجمهورية رقم 223/2012 - 2013م تاريخ 21/5/2013،
يقرر
المواد
أولاً: اعتبار سماحة الشيخ خالد علي صلح المكلف بمهام الإفتاء من قبل مفتي الجمهورية قبل تاريخ 30/12/2012م في بعلبك الهرمل، مستمراً في مهامه الى حين إجراء انتخابات المفتيين المحليين للمناصب الشاغرة. ثانياً: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تموز 2013م
نائب رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى
المحامي عمر مسقاوي