The whole text

تعميم رقم 21 تاريخ 29/07/2013 In force

المادة 1

المادة 1

في معرض تنفيذ الصفقات العمومية التي تجريها الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات لصالحها وصياغة دفاتر الشروط لعقد الصفقات العمومية مع شركات اجنبية. ونتيجة للنزاعات القانونية التي تظهر بين الإدارات العامة والمؤسسات العامة من جهة والشركات الأجنبية التي تقوم بتنفيذ بعض هذه الالتزامات. واستناداً لتوصية هيئة التفتيش المركزي بقرارها رقم 87/2013 تاريخ 9/7/2013. وعطفاً على تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 31/2005 تاريخ 12/12/2005 (المتعلق بعدم اسناد مهام تنفيذية الى المستشارين)، يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وفي معرض تنفيذها لصفقاتها العمومية ضرورة التقيد بما يلي:

1 - تضمين دفاتر الشروط المعتمدة لعقد الصفقات العمومية مع شركات أجنبية بالاضافة الى المستندات الاساسية المطلوبة، التصاريح التي توضح الأوضاع القانونية للعارضين، وجميع النزاعات القضائية الخاصة بهم، في معرض تنفيذهم لالتزامات تعهدوا بها مع جهات اخرى، وما صدر أو سيصدر بشأنها من أحكام.

2 - عدم اسناد مهام تنفيذية الى المستشارين لا سيما عند اجراء، عقود لصالح مؤسسة عامة خاضعة لوصاية أي وزارة، واشراك المؤسسة المعنية في جميع المراحل التحضيرية والنهائية والتنفيذية لهذه العقود.

3 - ضرورة صدور كتب الضمان المصرفية (ضمان حسن التنفيذ، ضمان السلف...) عن المصارف الوطنية، وفي حال تعذر ذلك في الاتفاقيات الدولية، صدور تأكيد من مصرف لبنان على قبوله للوضعية القانونية للمصرف الأجنبي، الصادر عنه كتاب الضمان.

4 - التأكد من عدم تضمين عقود الاتفاق الموقعة مع ملتزمي تنفيذ الصفقات العمومية، بنوداً من شأنها ان تؤدي الى خلل في توازنها او بنوداً تحتمل اكثر من تأويل، وحفظ حق الإدارة بصفتها سلطة عامة حتى في حالات الضرورة والعجلة.

المادة 1 من تعميم رقم 21 تاريخ 29/07/2013 https://lebaneselegislation.com/law/235539/article/1/