المادة 1
أولاً: استمرار سريان العمل بالقرار رقم 7/2013 على سائر اللجان القائمة بمهام المجالس الإدارية لوحدة الموضوع، واعتبار اللجنة القائمة بمهام المجلس الإداري لأوقاف طرابلس وأوقاف صيدا وسائر المجالس الإدارية وكذلك رؤساء دوائر الأوقاف المعيّنة بقرار قبل 31/12/2012 مستمرة بأعمالها حُكماً لحين انتخاب مجالس إدارية جديدة وفقاً لأحكام المرسوم الإشتراعي رقم 18/55، ويشمل هذا المبدأ بطلان قرار أي لجان قائمة بمهام مجلس إداري جديد يُعيْن في دائرة أوقاف طرابلس أو سواها بدلاً من المجالس المعينة قبل 31/12/2012 وهو مشمول تبعاً لذلك في الوقت نفسة بقرار وقف التنفيذ الصادر عن مجلس شورى الدولة. ثانياً: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.