All legislation

قرار Decision No. 13 27/07/2013

تمديد ولاية اللجان الادارية في المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى

Type
قرار · Decision
Number
13
Date
27/07/2013
Official Gazette
Issue 33, 29/07/2013, p. 2896-2897
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 13 تاريخ 27/07/2013
Source
Lebanese University

إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء لأحكام المادتين 38 و55 من المرسوم الإشتراعي رقم 18/1955 المعدّل،

بناء لأحكام المواد 1 و2 و3 و8 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978 المعدّل،

يقرر

المواد

المادة 1

أولاً: استمرار سريان العمل بالقرار رقم 7/2013 على سائر اللجان القائمة بمهام المجالس الإدارية لوحدة الموضوع، واعتبار اللجنة القائمة بمهام المجلس الإداري لأوقاف طرابلس وأوقاف صيدا وسائر المجالس الإدارية وكذلك رؤساء دوائر الأوقاف المعيّنة بقرار قبل 31/12/2012 مستمرة بأعمالها حُكماً لحين انتخاب مجالس إدارية جديدة وفقاً لأحكام المرسوم الإشتراعي رقم 18/55، ويشمل هذا المبدأ بطلان قرار أي لجان قائمة بمهام مجلس إداري جديد يُعيْن في دائرة أوقاف طرابلس أو سواها بدلاً من المجالس المعينة قبل 31/12/2012 وهو مشمول تبعاً لذلك في الوقت نفسة بقرار وقف التنفيذ الصادر عن مجلس شورى الدولة. ثانياً: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تموز 2013م نائب رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى المحامي عمر مسقاوي